بمعنى ان في صورة انفراده عن سائر اجزاء المعقود عليه يكون قابلا لوقوع العقد عليه، وقد يكون بالنسبة إلى اجزائه الخارجية أيضا قابلا للانحلال، وذلك كعقد من لؤلؤ مثلا فلو باعه فظهر ان بعض حباته مغصوبة فينحل العقد ويكون صحيحا بالنسبة إلى اجزائه التي هي ملك للبايع أو ملك لموكله أو لمن هو ولي عليه وفاسد أو موقوف على الإجازة بالنسبة إلى اجزائه الاخر التي ليست له ولا لموكله ولا لمن هو ولي عليه.
ثم إن الانحلال على ثلاثة أقسام:
أحدها: الانحلال في متعلقات النواهي وموضوعاتها أي: متعلقات متعلقاتها، كقوله: لا تشرب الخمر ولا تغتب المؤمنين، وكذلك الانحلال في موضوعات الأوامر أي متعلقات متعلقاتها كقوله أكرم العلماء وأكرم السادات.
واما بالنسبة إلى نفس متعلقات الأوامر فلا انحلال أصلا اما لعدم القدرة غالبا على ايجاد جميع افراد متعلقاتها واما لحصول الغرض باتيان صرف الوجود منها فبعد ايجاد أول وجود منها لا يبقى سبب ووجه لطلب سائر افرادها.
والمراد من الانحلال في هذا القسم هو ان الطلب فعلا أو تركا تعلق بالطبيعة السارية إلى جميع افرادها وخصوصياتها وان شئت قلت: ان المصلحة والمفسدة في جميع وجودات الطبيعة والغرض قائم بكل وجود وكل فرد منها ولذلك يكون لكل فرد فعلا وتركا امتثالا مستقلا وعصيانا مستقلا فالإطاعة والامتثال في كل فرد لا مساس له بالمخالفة والعصيان بالنسبة إلى الفرد الآخر.
واثر هذا القسم من الانحلال هو انحلال الخطاب الواحد إلى خطابات متعددة في النواهي بالنسبة إلى متعلقاتها ومتعلقات متعلقاتها وفى الأوامر بالنسبة إلى متعلقات متعلقاتها فقط دون متعلقاتها إن كان لتلك الموضوعات أي: متعلقات