معتبرة، بل ربما ادعي القطع بصدور بعضها بطور الاجمال ومرجع هذا الادعاء إلى تواترها اجمالا.
ومنها: أن مفادها ان الانقياد في ترتب الثواب مثل الإطاعة، غاية الأمر ثواب الإطاعة بالاستحقاق وثواب الانقياد بالتفضل، بمعنى: أنه ولو لم يأت بما هو واجب أو مستحب، ولكنه بعدما عمله عقيب قيام الحجة التماس ذلك الثواب، فالله تبارك وتعالى يتفضل عليه باعطاء الاجر ولو أخطأت الحجة. وبعبارة أخرى: لا يذهب عمله وتعبه عند خطأ الحجة سدى.
ولعل هذا ظاهر خبر محمد بن مروان عن أبي جعفر عليه السلام، بناء على هذا لا ربط لهذه الأخبار بما قالوا: من التسامح في أدلة السنن، ولا بد لهم من التماس دليل آخر.
ولكن هذا الاحتمال - أي: كون الثواب على الانقياد والعمل على طبق الحجة وان أخطأت - لا مورد له هاهنا، لان الخبر الضعيف ليس بحجة على الفرض. اللهم إلا أن يقال: إن موضوع الانقياد هو احتمال الوجوب أو الاستحباب وان لم تقم حجة عليهما.
والخبر الضعيف الدال على وجوب شئ أو استحبابه موجب لوجود احتمالهما، ولكن على فرض صدق الانقياد - على اتيان محتمل الوجوب أو محتمل الاستحباب لا ربط له بأخبار من بلغ، لان حسن الانقياد مثل الإطاعة عقلي، سواء أكانت اخبار من بلغ أو لم تكن، وكذلك لا ربط له بالتسامح في أدلة السنن كما هو واضح، بل هو حكم عقلي ارشادي.
وأما دلالة هذه الأخبار على أنه يعطى له الاجر على عمله، فليس من جهة انقياده، بل الصحيح انه من جهة استحباب العمل الذي تعنون بعنوان انه عليه الثواب، ولا شك في اختلاف الأحكام باختلاف العناوين.
مضافا إلى ما ذكرنا انه لا انقياد هاهنا، لأنه مقابل التجري، فكما ان التجري عبارة: عن مخالفة الحجة غير المصادفة للواقع كذلك الانقياد عبارة: عن موافقة الحجة