ولكن تردد في هذا التفكيك في الشرائع (1) لأجل كون الحقين معلولين لعلة واحدة وهي قيام البينة على السرقة، فلا يمكن التفكيك بينهما.
وفيه: ان كونهما معلولين لعلة واحدة ممنوع، فإنه من الممكن كون الغرم معلولا لقيام البينة على السرقة مطلقا سواء أكان المشهود عليه حاضرا أو كان غائبا، وأما القطع فمعلول له بشرط حضور المشهود عليه فلا يلزم التفكيك بين معلولي علة واحدة كما توهم.
هذا مع أنه يمكن ان يقال: إن الملازمة بينهما في مقام الثبوت وان كانت ثابتة ولا ينكر ولكن في مقام الاثبات لا مانع من التفكيك بينهما، لأنه ربما يكون دليل الاثبات وافيا لاثبات إحدى الجهتين دون الجهة الأخرى، وله نظائر كثيرة في الفقه، كما أنه في نفس هذا المورد أي: السرقة لو أقر مرة يثبت الغرم دون القطع، لان اثبات السرقة من حيث موضوعيتها للقطع لا يكون إلا بالبينة أو الاقرار مرتين، ولكن اثباتها من حيث الغرم يكفي فيه الاقرار مرة واحدة.
الجهة الثالثة في موارد تخصيص هذه القاعدة وحيث انها مركبة من كليتين:
إحديهما جملة " كل من هو مدع في مقام المخاصمة فعليه البينة لاثبات دعواه " ثانيهما: " كل منكر وظيفته اليمين " فقد ذكروا لكل واحدة من الجملتين مخصصات.
فللجملة الأولى ذكروا مخصصات: