لم يصل التكليف إليه ولم ينجز عليه لعدم ثبوت مؤدي البينة لغير من قامت عنده البينة على هذا القول.
نعم لو كان ما قام عليه البينة من المحرمات الكبيرة التي يكون وجودها مبغوضا عند الشارع ولو كان صادرا عن غير المكلفين - كما إذا كان المرتكب صغيرا أو مجنونا أو جاهلا أو غير ذلك مما يرفع الحرمة - فله التعرض والمنع ولكن لا بمناط النهي عن المنكر، بل بمناط حكم العقل بلزوم المنع عن ايجاد ما هو مبغوض وجوده عند الشارع وإن كان المرتكب غير مكلف بتركه ولا يعاقب على فعله لرفع القلم عنه لصغره أو لجنونه أو لكونه مكرها على فعله أو لم يتنجز عليه لجهله وعدم وصول التكليف إليه.
تتميم وهو انه هل الخبر الواحد الذي مخبره عادل حجة في الموضوعات كما أنه حجة في باب الروايات التي مفادها نقل الأحكام عن الإمام (ع) أم لا؟
ذهب جماعة إلى الأول واستدلوا على حجيته في الموضوعات أيضا بسيرة العقلاء وبنائهم أولا وبالاخبار ثانيا.
فنقول: أما وجود السيرة وبناء العقلاء على قبول خبر الثقة وإن كان غير بعيد الا انه أولا خبر الثقة غير خبر العادل وبينهما عموم وخصوص من وجه، إذ يمكن أن يكون خبر عدل ولا يكون ثقة لكثرة الاشتباه أو عدم الضبط أو غيره ذلك.
وأما كونه ثقة وغير عادل فامكانه من الواضحات، بل يمكن أن يكون كافرا و ثقة في اخباره لتحرزه عن الكذب وان ادعى المدعي تحقق السيرة وبناء العقلاء على حجية خبر العدل الواحد فعهدة هذه الدعوى عليه، إذ العقلاء لا يهتمون بعدالة المخبر خصوصا إذا كانوا من غير أهل الدين بل ردهم وقبولهم دائر مدار الوثوق بالمخبر وإن كان كافرا فضلا