بواحد منها وعلى هذا الأخير ذكرناها في القواعد الفقهية.
وخلاصة الكلام ان جهة بحثنا عن هذه القاعدة هو ان الموارد التي ذكر الشارع أسباب متعددة لحكم من الأحكام وقد ذكرنا جملة كثيرة منها هل يجب في تلك الموارد ايجاد مسببات متعددة بعدد الأسباب أم لا يجب الا ايجاد واحد منها؟ كما أنهم يذكرون في باب الغسل انه إذا تعددت الأسباب سواء أكانت من سنخ واحد - كما إذا جامع مرارا، أو من أسناخ متعددة كما إذا جامع واحتلم ونظر إلى المصلوب هل يكون عليه غسل واحد أم لا بل عليه أغسال متعددة بعدد الأسباب التي وجدت.
وهكذا بحثهم في باب الكفارات وفي باب الحدود لو تعدد وجود أسباب الكفارة أو تعددت أسباب الحد يبحثون في أنه هل عليه كفارة واحدة وكذلك هل عليه جلد واحد أو عليه كفارات وجلدات متعددة بعدد أسبابهما.
الثاني: في أنه هل هذا البحث - في أن مقتضى القواعد الأولية هو أصالة عدم التداخل وان تعدد السبب يوجب تعدد المسبب أم لا - مختص بما إذا وجد السبب الثاني والثالث وهكذا قبل الاتيان بالمسبب عقيب السبب الأول أم لا بل يأتي هذا البحث ولو أتى بالمسبب عقيب السبب الأول ثم وجد السبب الثاني وهكذا في الثالث والرابع وما زاد مثلا لو شرب في نهار شهر رمضان متعمدا مع أنه صائم وكفر مثلا باطعام ستين مسكينا أو تحرير رقبة ثم اكل فكفر ثم جامع وهكذا فيأتي هذا البحث اي بحث تداخل الأسباب أو لا؟.
الظاهر أنه لا يجري البحث في هذه الصورة وذلك من جهة ان المسبب الموجود قبل وجود هذا السبب المتأخر لا يمكن أن يكون من آثاره بل لا بد وأن يكون من آثار السبب الذي وجد قبله وإلا يلزم تقدم المعلول على علته أو بناء على ما حققناه من أن هذه الأسباب والشروط يرجع إلى قيود الموضوع - يلزم تقدم الحكم على الموضوع وهو أيضا محال كالأول.