أصالة عدم المخالفة، بل لا تصل النوبة إليها. هذا ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره.
ولكن ظاهر كلام شيخنا الأعظم (قده) هو التمسك بأصالة عدم المخالفة لا العمومات ابتداء، بل الرجوع إليها بعد تنقيح موضوع العام بأصالة عدم المخالفة، وهذه عبارته: فإن لم يحصل له - أي: التمييز بين ان هذا الحكم الذي يريد ان يشترط في خلافه مما يجوز ان يتغير بالاشتراط أو لا - بنى على أصالة عدم المخالفة، فيرجع إلى عموم " المؤمنون عند شروطهم ". انتهى محل الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه.
فانظر إلى هذه العبارة، فإنه كالصريح في أن الشبهة مصداقية، ولكن بواسطة جريان الأصل الموضوعي - وهو أصالة عدم مخالفة هذا الشرط المشكوك للكتاب والسنة - ينقح موضوع العام، فيتمسك به فان قلنا بعدم صحة جريان هذا الأصل - كما هو المختار - لا يبقى مجال للتمسك بهذا الأصل لاثبات موضوع العام ويرد الاشكال عليه.
وما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) وإن كان صحيحا ومتينا في حد نفسه، ولكن لا يلائم مع عبارة شيخنا الأعظم (قده) وان كانت عبارته الأخيرة ربما يشعر بما ذكره شيخنا الأستاذ حيث يقول: ومرجع هذا الأصل إلى أصالة عدم ثبوت هذا الحكم على وجه لا يقبل تغيره بالشرط، انتهى.
فبناء على هذه العبارة الأخيرة تكون الشبهة حكمية، فيكون المرجع العمومات واطلاقات أدلة وجوب الوفاء بالشرط، بل بالعقد.
وما القسم الثالث، أي شرط الفعل.
والمراد به ان يتعلق الشرط بفعل اختياري مقدور للمكلف يكون سائغا ويكون فيه غرض معتد به عند العقلاء، ولا يكون مخالفا للكتاب والسنة، ولا يكون مخالفا لمقتضى العقد، وان لا يكون منافيا لبعض الآثار التي جعلها الشارع للمنشأ بالعقد، وأن لا يكون مجهولا، وأن يلتزم به في متن العقد.