الوزن أو كان من حيث الجودة والردائة من جهة كونهما مغشوشين وغير مغشوشين، فينصرف إلى ما في البلد، ولو كان المراد غيرهما يحتاج إلى البيان، وهكذا في ناحية المثمن فلو كان وزن الحقة أو الصاع أو الرطل في البلدان الاخر غير ما في البلد فالاطلاق يثبت به وزن البلد، وكل ذلك لان غير ما في البلد لو كان مرادا يحتاج إلى البيان.
وحاصل ما ذكرنا ان وقوع المسبب والمنشأ في عالم الاعتبار التشريعي تابع لما قصده المتعاقدان في الاطلاق والتقييد والاشتراط وعدمه، وكذلك بالنسبة إلى جميع الخصوصيات المحتملة.
ثم إنه قد يستدل لهذه القاعدة بأمور لا ينبغي ان يذكر أو يسطر، كقوله (ع): (إنما الأعمال بالنيات) (1) وقوله (ع): (لكل امرء ما نوى) (2) فعدم التعرض لها أولى.
الجهة الثالثة في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة وقبل التكلم فيها يجب التنبيه على أمور:
الأول: هو ان تبعية العقود للقصود امر واقعي وفى مقام الثبوت، وأما في مقام الاثبات فيؤخذ بظواهر الألفاظ ولا يسمع ادعاء إرادة خلاف ظواهر الألفاظ التي استعملها في مقام الانشاء من اطلاق أو تقييد أو تجوز أو اضمار أو حذف،