وأيضا ظاهر قول مولانا الرضا (ع) في رواية هيثم بن أبي مسروق حيث ذكر عنده بعض العلويين فقال (ع) " اما انه مقيم على حرام " قلت جعلت فداك كيف وهي امرأته قال (ع) " لأنه قد طلقها " قلت: كيف طلقها؟ قال (ع): " طلقها وذلك دينه. فحرمت عليه " (1).
فهاتان الروايتان وما هو نظيرهما علق الحرمة ولزوم التزامه باحكام دين بما إذا كان معنونا بعنوان انه دان بدين قوم أو عنوان ذلك دينه فإذا زال هذا العنوان عنه بواسطة استبصاره يزول مع زواله حكمه أيضا لان ظاهر اخذ كل عنوان في موضوع حكم ان لذلك العنوان دخل في الحكم حدوثا وبقاء لا حدوثا فقط، ولعمري هذا واضح جدا ولا ينبغي ان يشك فيه.
فبناء على هذا لو استبصر قبل ان يعقد عليها شخص اخر له ان يرجع إليها.
وأما انه إذا عقد عليها من يجوز له ذلك فلا يبقى مورد للرجوع إليها البتة لما قلنا إن العقد بمنزله الطلاق ويوجب خروجها عن حبالة الزوج المطلق.
ومنها: انه لو تزوج الشيعي بامرأة من المخالفين بدون حضور شاهدين على العقد، فلو مات هذا الشيعي بعد الدخول بها فيجوز لورثة الميت ان كانوا من الشيعة منعها من الإرث ومن مهرها أيضا. وعن كل ما تستحق المرأة على زوجها من ناحية كونها زوجة لذلك الميت لأنها ترى هذا العقد فاسدا بناء على ما هو من مذهبها من بطلان النكاح بغير حضور شاهدين كما نقول نحن في الطلاق فمذهبهم على العكس من مذهبنا فالامامية قائلون بلزوم شاهدين عدلين في الطلاق دون النكاح، ومخالفوهم يقولون بلزومهما في النكاح دون الطلاق.