ومعاملة، وأيضا على كل ايقاع، ولعل هذا هو المراد من قولهم: ان الأصل في المعاملات الفساد، ولا مخرج عن هذا الأصل إلا أن يأتي دليل على الصحة وترتيب الأثر.
فيقال: ان العقود والمعاملات المشروعة - وكذا الايقاعات المشروعة - إذا كانت متعلقة للقصد والإرادة، بمعنى ان الآثار المترتبة على ذلك العقد شرعا كانت مقصودة للعاقد وقبول الطرف بذلك النهج، فالدليل الدال على صحة ذلك العقد وتلك المعاملة يدل على لزوم ترتيب تلك الآثار.
وأما لو لم تكن مقصودة فيشك في لزوم ترتيب تلك الآثار فمقتضى الأصل عدم لزوم ترتيب تلك الآثار، بل عدم جوازه.
وفيه: ان القصد والإرادة إن كان دخيلا في تحقق عنوان تلك المعاملة فلا يشمله دليل الامضاء، وذلك لعدم تحقق موضوعه، وهذا من أوضح الواضحات ولا يحتاج إلى إقامة البرهان عليه. وان لم يكن دخيلا فيه فأدلة الامضاء تشمله ويجب ترتيب الأثر على ذلك العقد أو الايقاع سواء قصد أو لم يقصد.
الثالث: ان العقد الذي هو عبارة: عن العهد المؤكد - كما ذكره اللغويون - من الأمور القلبية، والصيغة بأي لفظ كان آلة لانشاء ذلك المعنى القلبي في عالم الاعتبار ، مثلا عقد النكاح عبارة: عن أن المرأة تتعهد في قلبها أن تكون زوجة لفلان بمهر كذا وبشرط كذا إن كان لها في هذا الامر شرط أو شروط، ثم هي أو وكيلها تنشأ ذلك الامر القلبي - أي: كونها زوجة لفلان بمهر كذا وشرط كذا - في عالم الاعتبار باي لفظ كان أو بألفاظ مخصوصة حسب الجعل الشرعي، وانه اعتبر لفظ خاص أو بلغة مخصوصة كما ادعى الاجماع في عقد النكاح انه يجب أن يكون باللغة العربية.
فإذا كان الامر كذلك فيتضح وجه كون العقود تابعة للقصود، لأنه لو كان المراد من العقد في هذه الجملة هو ذلك الامر القلبي - كما عرفه اللغويون بأنه العهد المؤكد - فهو عين القصد المتعلق بأمر كزوجيتها لفلان أو ملكية ماله الفلاني لفلان بعوض