انشاء نفس الزوجية من دون احتياجها إلى شئ آخر، وليست حقيقتها مركبة من هذا الاعتبار وعدم ذكر الأجل بمعنى: انها ليست بشرط لا كي تكون مركبة من أمر وجودي وأمر عدمي أي: العلاقة والارتباط الاعتباري، وعدم كونها موقتة كما توهم هذا التركيب في الوجوب.
فقالوا بأنه عبارة: عن طلب الفعل مع المنع من الترك وبينا خطأهم في كتابنا (منتهى الأصول) (1) وقلنا إن الوجوب عبارة: عن نفس طلب الشئ من دون أي قيد عدمي أو وجودي آخر، غاية الأمر بعد طلب الشئ إذا صدر إجازة الترك من الشارع فيقال: انه مستحب، وإلا فطبع نفس الطلب يقتضي الوجوب وعدم جواز الترك بحكم العقل بلزوم إطاعة المولى، فلا يحتاج الوجوب إلى مؤنة زائدة على نفس الطلب، والذي يحتاج إلى مؤنة زائدة هو الاستحباب.
ولذلك قلنا في الأصول ان اطلاق الصيغة يقتضي الوجوب، وإلا لو كان راضيا بالترك كان عليه البيان، وما نحن فيه من ذلك القبيل عينا أي: الزوجية الدائمية لا تحتاج إلا إلى انشائها من قبل من له أهلية ذلك من دون احتياجها إلى مؤنة زائدة على ذلك، من قيد عدم كونها موقتة بخلاف الزوجية الموقتة التي يقال لها المتعة والمنقطعة فإنها تحتاج إلى ذكر الأجل، فإذا لم يذكر الأجل لم تقع الزوجية الموقتة في مقام الانشاء، وارادتها بدون الانشاء قلنا إنها لا اثر لها.
فعدم وقوع الزوجية الموقتة يكون مقتضى القاعدة، وأما وقوع الدائمة فلانه قصد الزوجية على الفرض غاية الأمر كان له قصد آخر وهو أن تكون موقتة لكن انشاء وقع على طبق أحد القصدين أي: قصده لأصل الزوجية دون قصده الاخر أي كونها موقتة، فذلك القصد الآخر الذي لم يقع الانشاء على طبقه يبقى لغوا وبلا أثر أصلا.
فليس فتوى المشهور بحصول الزوجية الدائمة مخالفا لهذه القاعدة. وان شئت