وأما الاعتذار عن ذلك وتوجيهه - بان كون هذا اليمين على المدعى على الميت باعتبار كونه منكرا لدعوى المتوهمة من قبل الميت، بمعنى: ان الميت لو كان حيا فلربما يدعي عليه الوفاء لدينه وحقه، فيكون المدعي على الميت بالنسبة إلى هذه الدعوى المحتملة الفرضية منكرا، فمن هذه الجهة يكون عليه اليمين - لا يخلو من غرابة.
وأما مدرك هذا الحكم - أي: يمين المدعي على الميت مضافا إلى الاجماع الاخبار المروية عن أهل بيت العصمة (ع).
منها: موثقة عبد الرحمن التي رواها المشائخ الثلاث قال: قلت للشيخ (1) (ع)...
وفيها: " فإن كان المطلوب بالحق قد مات، فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا اله الا هو لقد مات فلان وان حقه لعليه، فان حلف والا فلا حق له، لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها، أو غير بينة قبل الموت، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة فان ادعى بلا بينة فلا حق له، لان المدعى عليه ليس بحي، ولو كان اليمين عليه، فمن ثم لم يثبت الحق (2).
ومنها: صحيح الصفار، كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبى محمد الحسن بن علي: هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد اخر عدل؟ فوقع:
إذا شهد معه اخر عدل فعلى المدعي يمين ". وكتب: أيجوز للوصي ان يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا وهو القابض للصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقع (ع): نعم، وينبغي للوصي ان يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة. وكتب: أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد اخر عدل؟ فوقع: " نعم من بعد يمين " (3).