أوفوا بالعقود " (1).
الجهة الثانية في شرح المراد من هذه القاعدة والفرق بين الشروط الابتدائية وما تقع في ضمن العقود، وبيان شرائط صحة الشروط وبيان ان مخالفة الشرط هل يوجب الخيار فقط أم لا بل يوجب بطلان العقد وانه ما هو حكم تعذر الشرط؟
فهذه المطالب تذكر في ضمن أمور:
الأول: في شرح ألفاظ هذه القاعدة وما هو الظاهر منها، وان بيناه اجمالا فنقول: أما كلمة " المؤمنون "، أو " المسلمون " جمع معرف باللام يفيد العموم ومعناهما واضح، وأما الظرف متعلق بثابتون المقدر وهو مشتق من أفعال العموم، وأما " الشروط " فهو جمع مضاف يفيد العموم، والمتفاهم العرفي من هذه الكلمة قلنا إنه الالزام باعتبار انتسابه إلى من له، والالتزام باعتبار انتسابه إلى من عليه.
نعم يبقى شئ آخر وهو انه - أي الشرط - مطلق الالزام والالتزام أو هما في ضمن عقد. ونتكلم فيه في بعض الأمور الآتية إن شاء الله تعالى.
وأما المعاني الاخر مثل ما اصطلح عليه النحويون أو الأصوليون فأجنبية عن محل كلامنا، لان كلامنا في المراد من القاعدة التي هي مضمون قوله صلى الله عليه وآله " المؤمنون أو