عليه مرارا إلا أنه يوجب الوثوق بل القطع بصدور هذا الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وآله فلا اشكال في هذه القاعدة من حيث المدرك [الجهة] الثانية وهي العمدة هو بيان المراد من هذا الحديث وتوضيح ما يفهمه العرف منه.
فنقول في مقام شرح مفهوم العرفي لألفاظ هذا الحديث اما (البينة) فهي عبارة عن شاهدين ذوي عدل من المؤمنين حسب المتفاهم العرفي وقد تكلمنا في ظهورها عرفا في هذا المعنى في قاعدة حجية البينة وهذا لا ينافي كون هذه الكلمة لغة بل وعرفا أيضا بمعنى مطلق الحجة الواضحة والبرهان كما انها استعملت في القرآن الكريم في خمسة عشر موضعا بهذا المعنى أي الدليل والبرهان والحجة الواضحة.
وذلك من جهة ان المنكر - كما سنذكر - من كان قوله مطابقا للحجة الفعلية ككونه ذا اليد فلا بد وأن يكون المراد من البينة التي جعلها صلى الله عليه وآله وظيفة المدعي دون المنكر معنى آخر غير مطلق الحجة وليس معنى آخر في البين يحتمل أن يكون هو المراد إلا هذه الحجة الخاصة أعني شهادة عدلين هذا مضافا إلى ورود روايات كثيرة في الموارد الخاصة بمطالبة الشهود من المدعي والحكم له على طبق شهادتها مضافا إلى أن أحدا من الفقهاء لم يحتمل غير هذا المعنى لها في هذا الحديث.
وأما كلمة " على " فباعتبار ان هذه الوظيفة - اي كون إقامة البينة على ثبوت ما يدعيه - موجها إليه تكون كلفة عليه.
واما (اليمين) فهو الحلف والقسم وهذا واضح معلوم لا يحتاج إلى شرح وايضاح.