قاعدة كل مدع يسمع قوله فعليه اليمين (*) ومن القواعد الفقهية قولهم: " كل مدع يسمع قوله فعليه اليمين ".
وفيها جهات من البحث:
[الجهة] الأولى في بيان المراد منها فنقول: المراد من سماع قوله عدم تكليفه بالبينة أو بحجة أخرى في الحكم له، مثلا يقال: إن المالك يسمع قوله إذا ادعى تلف العين الزكوية في أثناء الحول أي قبل حلول وقت الزكاة، أو ادعى انه أديت زكاتي المتعلق بمالي، أو ادعى الكافر اسلامه قبل حلول وقت الجزية، أو المدعى الذي بلا معارض مثلا يسمع قوله أي لا يطلب منه البينة، أو الودعي يسمع قوله، أي لا يطلب منه البينة إذا ادعى التلف، أو الرد إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة التي يسمع قوله ولا يطلب منه البينة أو حجة أخرى، ففي جميع ذلك يكون عليه اليمين الا ما خرج بالدليل، وسنذكر إن شاء الله تعالى تلك الموارد.