وأما " المدعي " فقيل في تعريفه وجوه:
[الوجه] الأول: هو ان المدعي عبارة عمن يكون قوله مخالفا للحجة الفعلية وإن كان موافقا مع الحجة غير الفعلية اي كان مثلا موافقا مع الأصل ولكن هناك امارة على خلافه فحيث ان الامارة حاكمة على ذلك الأصل - لذهاب موضوعه بها تعبدا - كانت الحجة الفعلية هي الامارة دون الأصل فيكون مدعيا بناء على هذا التعريف مثلا لو ادعى ان هذا اللحم الذي في السوق غير مذكي ويريد بذلك ابطال المعاملة فقول هذا الشخص وإن كان مطابقا مع الأصل اي: أصالة عدم التذكية - ولكن حيث إن سوق المسلم ويده كذلك امارة على التذكية فأصالة عدم التذكية محكومة بتلك الامارة فتكون تلك الامارة هي الحجة الفعلية فيكون قول ذلك الشخص مخالفا للحجة الفعلية أعني تلك الامارة وإن كان موافقا مع الأصل اي أصالة عدم التذكية فيكون مدعيا.
وكذلك مدعي الفساد في باب المعاملات يكون مدعيا مع أن قوله موافق لأصالة عدم النقل والانتقال، وذلك لما ذكرنا من أن المدار في تشخيص المدعي هو أن يكون قوله مخالفا للحجة الفعلية وإن كان مطابقا مع أصل محكوم أو امارة كذلك وفيما ذكرنا من الفرع اي دعوى الفساد في أبواب المعاملات - قوله مخالف للحجة الفعلية أي: أصالة الصحة وإن كان موافقا لأصالة عدم النقل والانتقال.
وبناء على هذا التعريف للمدعي فقد يختلف في كونه مدعيا أو منكرا لاختلاف كلامه، مثلا لو قال في مقام - دعوى الطرف دينا عليه أو عينا عنده أمانة أو غصبا:
ليس لك في ذمتي أو عندي شئ يكون منكرا لكون قوله موافقا مع الحجة الفعلية أي أصالة عدم اشتغال ذمته له بشئ وكذلك في ادعاء العين الأصل عدم كونه عنده.
واما لو قال في الأول أديته وفي الثاني رددته يكون مدعيا لان قوله يكون