أهل الدين، فجميع الملل والعقلاء يرون شهادة شخصين - غير متهمين ولا معروفين بالكذب ولا مغرضين بالنسبة إلى المشهود عليه - طريقا مثبتا لما قامت عليه في أحكامهم العرفية بالنسبة إلى جميع الموضوعات.
والحاصل ان كون شهادة شخصين بالقيود التي عندهم من الامارات العرفية و طريقا مثبتا لأي موضوع تعلقت به من المسلمات عندهم، وعليها - أي: حجية البينة في اثبات جميع الموضوعات التي لها اثار عندهم - استقرت سيرتهم في معاملاتهم و معاشراتهم وسياساتهم ولم يرد ردع من قبل الشارع بل وردت إمضاءات من قبل الشارع على العمل على طبقها وهي موارد الأخبار الكثيرة المتقدمة، بل يمكن ادعاء جريان سيرة المتشرعة بما هم متشرعة على حجيتها.
نعم خصصت هذه القاعدة في موارد مثل شهادتهما على الزناء واللواط و أمثالهما مما لا يكتفي بشهادة الاثنين بل ثبوتهما يحتاج إلى شهادة أربع من العدول، وكالشهادة على الميت بكونه مديونا بكذا فإنها اي البينة لا تقبل الا مع ضم يمين المدعى إليها، وكشهادتهما على النفي بناء على عدم قبول بينة النفي، وكبينة المنكر المسمى ببينة الداخل بناء على اختصاص هذه الوظيفة بالمدعى وغير ذلك.
فهذه قاعدة شرعية قابلة للتخصيص كسائر العمومات الصادرة من الشارع، فيجب الاخذ بها والعمل على طبقها إلا أن يرد دليل وحجة من قبله على التخصيص، وإذا حصل الشك في مخصصية شئ يؤخذ بأصالة العموم كما هو الحال في سائر الموارد.
ثم إن هاهنا أمور ينبغي ان يذكر.
[الامر] الأول: في أنه بعد ما عرفت من عموم حجية البينة في كل موضوع فاعلم أنه لا بد وأن يكون له اثر شرعي لأنه إذا لم يكن له اثر شرعي لا معنى للتعبد