الغير الا لما ذكرنا من الوجوه، كما أنه لو كان لنفسه فلا يعترف انه لغيري لعدم الداعي إلى ذلك في الغالب.
نعم قد يتفق له الداعي على اقرار بما هو ضرر عليه مع أنه على خلاف الواقع، ولكن هذا القسم شاذ قليل الوجود، ولو لم يكن موجودا أصلا لكان الاقرار على النفس موجبا للعلم بصحة ما أقر به، ولكن وجود هذا القسم من الاقرار على النفس اتفاقا صار سببا لان يكون من الأمارات الظنية القوية، ولذلك العقلاء بنوا على حجيته.
الا ترى ان أحدهم لو اتهم بسرقة أو جناية أو غصب أو غير ذلك - مما يكون الاقرار به ضررا على نفسه - لو أقر واعترف بذلك لا يتردد أحد في تصديقه وقبول قوله وصدور هذه الأفعال عنه، فإذا أنكر شخص آخر صدور هذه الأفعال عنه يقال له: كيف تقول انها لم يصدر عنه وهو بنفسه أقر واعترف بذلك؟!
ولعل هذا مضمون كلام أبي عبد الله جعفر الصادق (ع) في مرسل عطار: (المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمن عليه) (1).
ولذلك ترى ان القضاة والحكام - من جميع الملل والأقطار والأمصار في جميع الأعصار - يعدون اعتراف الجاني والسارق والقاتل بهذه الأمور من أقوى المدارك لصدور هذه الأفعال عنه، ولم يردع الشارع عن هذه الطريقة بل أمضاها كما يمر عليك دليل الامضاء في الأمور الآتية، وإذا أردت أكثر من هذا أدلة الامضاء فراجع كتاب القصاص والحدود والديات من كتب الحديث التي ألفها العامة والخاصة.
الثاني: الاجماع من كافة علماء الاسلام وعدم الخلاف من أحدهم في حجية