قاعدة التسامح في أدلة السنن (*) ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة قاعدة " التسامح في أدلة السنن " وفيها جهات من البحث:
[الجهة] الأولى في شرح مفهوم هذه القاعدة والمراد منها فنقول: المراد منها انه لو كان هناك خبر ضعيف - لا يكون موثوق الصدور لاختلال في سنده، وعدم جابر من عمل المشهور به كي يوجب الوثوق بصدوره - فلا يكون مشمولا لدليل حجية الخبر الواحد.
كما حققنا في الأصول من أن موضوع الحجية هو الخبر الذي يثق الانسان بصدوره، سواء حصل الوثوق من صحة السند وكون الراوي عدلا أو ثقة، أو حصل من عمل المشهور به، أو كان مضمونه مطابقا لفتوى المشهور من قدماء الأصحاب.
فإذا لم يكن الخبر كذلك، فلا يكون مشمولا لدليل الحجية، فهل مثل هذا الخبر