تعالى كانت معدومة قبل وجودها لكن لا اثر له بل الأثر للعدم النعتي واثبات العدم النعتي باستصحاب العدم المحمولي يكون من الأصل المثبت الذي أثبتنا في الأصول عدم حجيته.
فالنتيجة انه لا فرق بين أن يكون شرط صحة الشروط عدم مخالفتها للكتاب أو كان الشرط موافقته للكتاب حتى بالنسبة إلى مجاري الأصول وحديث السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع تهويل خال عن التحصيل.
الثالث: في أنه ما المراد من عدم مخالفة الكتاب أو موافقته وما هو الضابط لذلك؟
فنقول: الضابط في ذلك هو أن يكون الشرط نافيا لما أثبته الشارع أو مثبتا لما نفاه فلو شرط عليه ارتكاب حرام أو ترك واجب يكون هذا الشرط مخالفا للكتاب والسنة قطعا لان ارتكاب الحرام وترك الواجب مما نفاه الشارع ومنع عنه.
وأما لو شرط عليه فعل ما ليس بواجب ولا حرام أو تركه سواء كان مباحا أو مستحبا أو مكروها فلا يكون مخالفا لان الشارع لم يمنع عن فعل متعلقات الأحكام غير الالزامية ولا عن تركها فليس الشرط نافيا لما أثبته الشرع أو مثبتا لما نفاه.
نعم لو شرط عليه أو هو التزم بكون ما أحله الشارع حراما أو ما حرمه حلالا وكذلك في سائر الأحكام الخمسة بأن يكون الحكم على خلاف ما جعله الشارع فيكون مثل هذا الشرط مخالفا للكتاب والسنة لأنه مثبت لما نفاه وناف لما أثبته.
فيكون مشتملا على أمرين كل واحد منهما يكون موجبا لكونه على خلاف الكتاب والسنة بل اشتراط كون الفعل الفلاني حكمه كذلك مطلقا باطل سواء كان ذلك الحكم موافقا لما جعله الشارع أو كان مخالفا له اما لو كان مخالفا فلأجل مخالفته أولا ولأجل عدم كونه مقدورا للمشروط عليه ثانيا لان وضع الأحكام الشرعية ورفعها بيد الشارع وليس ذلك لغيره.
وأما لو كان موافقا فلأجل ان الشرط يكون حينئذ من قبيل تحصيل الحاصل