واحدة مستقلة على المجموع.
والحاصل ان دلالة الرواية على قبول قول المدعى الذي ليس له معارض في غاية الاشكال.
ثم إنه لا شك في أن جميعهم أو بعضهم لو ادعى ملكية ذلك الكيس بعد نفيه عن نفسه أو عن أنفسهم لا يسمع، لأنه انكار بعد الاقرار واقرار العقلاء على أنفسهم جائز، فاقراره السابق بعدم كون الكيس له أسقط ماليته ظاهرا وإن كان ماله بحسب الواقع، إلا أن يأتي بدليل حاكم على ذلك الاقرار، أو علم بان اقراره كان على خلاف الواقع لنسيانه أو لجهة أخرى.
الثالث: كبرى " من ملك شيئا ملك الاقرار به " فلو ادعى انه طلق زوجته أو باع ماله الفلاني من فلان - أو وهبه لفلان، أو أعطيت زكاتي الواجب علي وأمثال ذلك سواء أكان له أو عليه، يسمع بدون ان يطالب بالبينة لتلك القاعدة، وعمدة فائدة هذه القاعدة فيما لا يكون الاقرار على ضرره والا فلا احتياج إليها لكون موارد الاقرار على ضرر نفسه مشمولا لقاعدة " اقرار العقلاء على أنفسهم نافذ أو جائز ".
وأما الدليل على هذه الكبرى، أي كبرى " من ملك شيئا ملك الاقرار به " فقد تقدم في شرح هذه القاعدة في الجزء الأول من هذا الكتاب فلا نعيد.
الرابع: كبرى " انه يسمع كل دعوى لا يعلم الا من قبل مدعيها " واستدلوا لهذه الكبرى بوجوه:
الأول: الاجماع على أن من يدعى شيئا لا يعلم الا من قبله يسمع قوله من دون ان يطالب بالبينة، ولكن الحكم له بعد الحلف الا ان يأتي دليل خاص على تصديقه بدون الحلف، والشاهد على اتفاقهم على هذا الحكم هو انهم يعللون في بعض الدعاوي سماعها بأنه شئ لا يعلم الا من قبله ويرسلونه ارسال المسلمات ولا ينكره