كونها وارثة وهو عجيب.
[الشرط] السادس: ان لا يكون الشرط مجهولا إن كان في ضمن عقد البيع أو معاملة أخرى يكون الغرر فيه مبطلا لان المعاملة التي لا يضر بصحتها الجهالة، كالصلح حيث إن مبناها على الجهالة أو المعاملة المحاباتية التي يكون البناء فيها على المسامحة والمحاباة، فالغرر فيهما لا يوجب البطلان لأن المفروض ان البناء في الصلح على التسالم على امر غير معلوم بعوض مالي وفي المحاباة على المساهلة والمسامحة فلا يضر الجهالة في أصل المعاملة فضلا عن شرطها.
واما فيما يكون الغرر مضرا ومبطلا، كالبيع الذي يكون من المسلم واتفاقا من الكل مبطلية الغرر له للخبر المشهور " نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر " (1) وكالاجارة وسائر المعاملات التي يكون الغرر فيها مبطلا على المشهور للمرسلة المعروفة " نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر " بدون لفظ " البيع " فيكون الغرر مطلقا في اي معاملة كانت منهيا.
فالشرط إن كان غرريا يكون باطلا على كل حال، سواء سرى الغرر إلى نفس المعاملة والعقد أو لم يسر وذلك من جهة انه لو سرى إليها فتكون المعاملة غررية وباطلة، فيبقى الشرط بلا موضوع لأن المفروض ان موضوع وجوب الوفاء هو الشرط الواقع في ضمن المعاملة الصحيحة والعقد اللازم وإذ ليس فلا يجب.
وأما ان لم يسر فنفس الشرط حيث إنه يكون غرريا يكون باطلا للمرسلة المعروفة " نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر " التي ضعف سندها منجبر بعمل الأصحاب ولكن لم يثبت وجود هذه الجملة اي جملة " نهى النبي عن الغرر " بدون لفظ " البيع " في كتب الروايات والأحاديث لا من طرق القوم وكتب أحاديثهم ولا من طرق الامامية رضوان عليهم أجمعين.