فإذا قلنا بأن المدعي: هو من لو ترك ترك، فالمنكر هو الذي لو ترك لم يترك.
وكذلك ان قلنا بأنه عبارة: عمن يكون قوله خلاف الظاهر، فالمنكر من يكون قوله موافقا للظاهر وان قلنا إن المدعي هو من يكون مفاد قوله اثبات امر على خصمه، فالمنكر هو الذي مفاد قوله نفي ذلك الامر.
وان قلنا إن المرجع في تعيين المراد من المدعي والمنكر هو العرف فالعرف يرى المنكر من ينفي ما يدعيه المدعي وان قلنا إن المدعي من يكون قوله مخالفا لاحد الامرين أي: الظاهر أو الأصل، فالمنكر من لا يخالف قوله أحدهما.
وإذا ظهر لك معنى المدعي والمنكر والبينة واليمين فلا يبقى اجمال في المراد من هذه القاعدة وفي مضمون الحديث الشريف.
نعم ينبغي التكلم عن أمور:
الأول: فيما إذا شك في تشخيص المدعي عن المنكر لأجل عدم احراز كون قوله مخالفا للحجة الفعلية أو موافقا لها سواء أكان منشأ الشك هو الشك في حجية ما هو مخالف له يقينا أو كان الشك في مخالفته له مع حجيته يقينا - فهل يمكن التمسك لاثبات ما يدعيه بالبينة أم لا؟
فيه اشكال لا من جهة الشك في عموم حجية البينة - وذلك لما أثبتنا عموم حجيتها في جميع الموضوعات - بل من جهة ان قوله صلى الله عليه وآله: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " (1) خصص ميزانية البينة في مقام القضاء بالمدعي، فإذا شك في كونه