والمراد بقوله (ع): " من بعد يمين " ظاهر في يمين المدعي. واحتمال كون المراد منه يمين الوصي بعيد لا يعتنى به، بل لا مجال له، لان الحلف على مال الغير لا مورد له أولا وثانيا: لا حلف الا عن بت، ولا يمكن حصول البت للوصي ولو كان لاحتمال ان المدعي برء ذمة الميت بعد موته ثم ندم ويدعي.
فالانصاف ان دلالة الروايتين على هذا الحكم - أي: يمين المدعي على الميت على بقاء حقه عليه، وانه لم يوفه وهو أي: المدعي لم يبرئه بعد قيام البينة من طرف المدعي على حقه على الميت - واضحة لا ارتياب فيه.
وأما ضعف السند في موثقة عبد الرحمن البصري - لو كان - فمنجبر بعمل الأصحاب، وقد حققنا هذه المسألة في كتابنا: (منتهى الأصول) (1) مضافا إلى أن رواية الصفار صحيحة فلا اشكال لا من ناحية السند ولا من ناحية الدلالة.
نعم هاهنا فروع في هذه المسألة بحث الفقهاء عنها في كتاب القضاء:
منها: انه هل هذا الحكم - أي: الاحتياج إلى ضم يمين المدعي إلى البينة لاثبات ما يدعيه - مختص بالديون أو يجرى في الأعيان أيضا؟
ومنها: ان اثر الحلف نفى احتمال الوفاء وأداء الميت في حال حياته فقط أو ان اثره نفى جميع الاحتمالات حتى احتمال الاسقاط والابراء بعد الموت؟
ومنها: انه لو أقام المدعي شاهدا واحدا ولم يحصل له شاهد اخر فهل هذا اليمين يكفي لانضمامه إلى ذلك الشاهد الواحد أو يحتاج إلى يمين آخر؟ لان هذا اليمين يمين استظهار؟
ومنها: ان هذا الحكم مختص بالدعوى على الميت، أو يتعدى إلى المجنون