وقد عرفت مما ذكرنا عدم صحة ما أفاده شيخنا الأعظم (قده) (1) - في آخر هذا الامر أن الشرط من أركان العقد، بل جزء للثمن أو المثمن فلا بد من ذكره وإلا كان العقد باطلا - وان العقد صحيح، ذكر الشرط أو لم يذكر عمل به أو لم يعمل تعذر أو لم يتعذر. نعم في صورة تخلف الشرط أو تعذره يرتفع اللزوم، لأن العقد باطل. وهذا هو ما ذهب إليه المشهور بل ادعى عليه الاجماع.
[الشرط] التاسع: ربما يقال إنه من شرائط صحة الشروط التنجيز، والكلام في اعتبار هذا الشرط في صحة الشروط تارة: باعتبار نفس الشرط، وانه هل يعتبر في نفس الشرط - مع قطع النظر عن العقد - التنجيز، كما أنه معتبر في نفس العقد، وان التعليق مبطل أم لا؟ وأخرى: باعتبار سراية التعليق إلى العقد، فيكون العقد باطلا، فالشرط يبطل بالتبع.
أما باعتبار الأول فتارة: المراد من التعليق تعليق الانشاء، وأخرى تعليق المنشأ.
أما الأول أي: تعليق الانشاء أي: كون الجعل والايجاد معلقا على أمر، فهذا غير معقول بمعنى: تحقق الانشاء والايجاد والجعل معلقا على أمر غير ممكن، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الانشاء والجعل تكوينيا أو كان تشريعيا.
وبعبارة أخرى الجعل لا ينفك عن المجعول والايجاد عن الوجود، فبهذا المعنى لا يمكن لا تعليق العقد ولا الشرط ولا غيرهما من الانشاءات، والانشاء في التشريعيات أيضا أمره دائر بين الوجود والعدم، فكونه موجودا ومعلقا غير ممكن.
وأما الثاني: - أي: تعليق المنشأ - فهو في التكوينات كالانشاء أيضا غير ممكن، لان المنشأ التكويني أيضا أمره دائر بين الوجود والعدم، ولا معنى لان يكون معلقا على أمر. وأما في الأمور الاعتبارية - والتشريعية كالأحكام الشرعية مطلقا تكليفية كانت أم وضعية فالتعليق فيها ممكن، ففي الجعالة يمكن جعل ملكية حمل بعير من