لا يمكن إقامة البينة ويتعذر، بل أعم منه ومما يتعسر، ففي القسم الثاني منه يمكن إقامة الشهود غاية الأمر مع التعسر، لان التكليف بالامر المتعسر أيضا ليس من دأب الشارع وديدنه غالبا ولا يناسب الشريعة السمحة السهلة إلا فيما تكون المصلحة مهمة، بحيث يكون على المكلف بذل كل نفس ونفيس كالجهاد والدفاع مع الكفار فيما إذا هجموا على المسلمين مثلا.
فبناء على هذا يكون المتعسر بحكم المتعذر، وكون التعسر حكمة للجعل كثير في الشريعة كجعل التيمم بدلا عن الطهارة المائية، والتقصير والافطار في السفر وأمثال ذلك.
الثالث: انه وردت اخبار على أن الحيض والعدة إلى النساء كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): (العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت) (1) وقول الصادق (ع) في تفسير قوله تعالى: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) (2) " قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض والطهر والحمل (3).
ومعلوم ان تفويض هذه الأمور إلى النساء من جهة انها لا تعلم إلا من قبلهن، وادعى بعضهم ان في بعض هذه الأخبار تعليل قبول قولهن في هذه الأمور بتعذر الاشهاد منهن عليها لأجل عدم اطلاع غيرهن عليها ومعلوم ان هذا الكلام في قوة ان يقول لأنها لا تعلم إلا من قبلهن ولكنني فتشت بمقدار وسعي ولم أجده.
نعم ورد في رواية محمد بن عبد الله الأشعري قال: قلت للرضا (ع): الرجل