ثم على تقدير حدوث حق له بهذا الشرط ليس أمرا مستقلا بل تابع لحق المشروط له وجودا وعدما لأنه من شؤونه ومعلوله فلو أسقط المشروط له حقه فهو ينعدم قهرا وبالتبع.
وأما حق الله المدعى في المقام فليس شئ في البين إلا وجوب الوفاء بهذا الشرط على المشروط عليه ومعلوم أن وجوب الوفاء تابع لبقاء حق المشروط له فإذا أسقط لا يبقى موضوع لوجوب الوفاء فينعدم أيضا قهرا.
فظهر انه لا فرق في شرط الفعل بين أن يكون شرط عتق عبده أو غير ذلك من الافعال والأعمال التي يجوز اشتراطها شرعا وأيضا لا فرق بين أن يكون لذلك الفعل والعمل مالية أو لا يكون، ففي جميع ذلك الامر يدور مدار انه هل الشرط يوجب ثبوت حق للمشروط له على المشروط عليه أم لا؟ فان قلنا بثبوته فهو قابل للاسقاط وإلا فلا.
السادس: في أن الثمن هل يقسط على المبيع والشرط في الشرط الواقع في ضمن عقد البيع مثلا أم لا؟
والتحقيق - بعد ما عرفت فيما تقدم ان الشرط ليس طرفا للمعاوضة والمبادلة ولا يقع شئ من الثمن في البيع مثلا باذائه - انه على اقسام:
الأول: أن يكون خارجا عن حقيقة العوض والمعوض بأن لا يكون من ذاتياتهما ولا من أوصافهما المتحد وجودا معهما ولا من اجزائهما وذلك مثل ان يبيع داره بثمن كذا بشرط أن يخيط ثوبه أو يعمل له عملا آخر.
فهذا العمل الذي هو الشرط في ضمن عقد البيع ليس من أجزاء تلك الدار ولا من أوصافها ولا هو عند العرف من قبيل صورتها النوعية بل صرف التزام من قبل المشتري مثلا بأمر في ضمن تلك المعاوضة أي معاوضة الدار بالثمن المذكور، ففي مثل هذا المورد لم يقع الشرط في مقابل الثمن أصلا، بل يكون تمام الثمن بإزاء نفس الدار.