قال لامرأته: أنت طالق لو طلعت الشمس أو غربت مثلا فمن يقول بصحة مثل هذا الطلاق من فقهائنا فلا اشكال في أنه يجوز له ترتيب اثار الصحة على مثل هذا الطلاق، لأنه رأيه وفتواه سواء أكانت قاعدة الالزام في البين أو لم تكن.
واما من يقول بفساده لأجل الاجماع على بطلان التعليق في العقود وفي الايقاعات - التي منها الطلاق - بطريق أولى فله ترتيب اثار الصحة على هذا الطلاق بقاعدة الالزام لأنهم قائلون بصحة الطلاق المعلق على امر محتمل الوقوع أو متعين الوقوع فيما إذا حصل المعلق عليه.
ومنها: أبواب الضمانات سواء أكان الضمان ضمانا واقعيا أو كان هو ضمان المسمى كباب المعاوضات.
والضابط الكلي هاهنا هو انه في كل مورد كان الضمان على المخالف - سواء أكان ضمان المسمى أو الضمان الواقعي - باعتقاده وان لم يكن عليه ضمان حسب مذهب فقهاء أهل البيت، فيجوز الزامه بذلك الضمان - الذي يعتقد به حسب مذهبه - بقاعدة الالزام وهذا المعنى اي: كون الضمان عليه أعم من الواقعي والمسمى حسب مذهبه يختلف سببه عندهم، فقد يكون سبب الضمان عليه صحة المعالمة عندهم، وقد يكون فساد المعاملة موجبا لذلك، وقد يكون فعل موجبا للضمان عندهم وليس موجبا عندنا.
وعلى كل واحد من التقديرين لا بد في اجراء قاعدة الالزام ان يقول فقهائنا بعدم الضمان والا لا معنى لاجراء القاعدة كما ذكرنا ذلك مفصلا فلا نعيد.
وموارد هذا القسم كثيرة في أغلب أبواب المعاملات والضمانات بقسميه اي المسمى والواقعي نذكر جملة منها.