ففيه أمور:
الأول: إذا كان الفعل المشروط جامعا لهذه الشروط الثمانية فهل يجب على المشروط عليه الوفاء بذلك الشرط أم لا؟ بل مخير بين ان يأتي بالشرط ويفي بالتزامه وبين ان لا يأتي به ولا يستحق العقاب على ترك العمل بالشرط، غاية الأمر انه مع عدم العمل به يكون للمشروط له الخيار.
المشهور بين الأصحاب هو الأول، بل ادعى عليه في التذكرة الاجماع (1) وهو الأقوى، وذلك أولا لقوله صلى الله عليه وآله " المؤمنون عند شروطهم " بناء على أن يكون الظرف متعلقا بأفعال العموم، فيكون التقدير المؤمنون يثبتون ويقفون عند شروطهم، فيكون كناية عن انهم يعملون بها ولا يترددون في ترتيب الأثر عليها فضلا عن عدم الاعتناء وترك العمل بها.
وحيث إن الظاهر في القضايا الصادرة عن الشارع - وان كانت بصورة الجملة الخبرية - هو انه في مقام بيان الحكم الشرعي، وغالبا ينشأ طلب وقوع الشئ بصورة الاخبار عن وقوعه في الماضي أو المستقبل، كقوله في الصلاة مثلا " أعاد " أو " يعيد ".
فيكون معني قوله صلى الله عليه وآله " المؤمنون عند شروطهم " - بناء على ذلك التقدير - ان المؤمنين والمسلمين يجب عليهم الثبوت والوقوف عند شروطهم والتزاماتهم أي: يجب عليهم العمل على طبق التزاماتهم، خصوصا بملاحظة استشهاد أمير المؤمنين (ع) بهذه القضية لوجوب الوفاء بما شرط لامرأته في رواية إسحاق بن عمار التي تقدم ذكرها (2) في صدر هذه القاعدة، وكذلك استشهاد أبي الحسن موسى (ع) في موثقة منصور بن