عرفت ان اثبات هذا مشكل جدا أو ما يقال من بناء العقلاء على عدم ترتيب الأثر على المعاملة المشتملة على شرط مجهول واثبات هذا أشكل وعلى فرض ثبوته لا يمنع عن لزوم العمل بالشرط ووجوب الوفاء بالعقد.
نعم حكي في المستدرك عن دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين (ع) انه سئل عن بيع السمك في الآجام إلى أن قال (ع) " هذا كله لا يجوز لأنه مجهول غير معروف يقل ويكثر وهو غرر ". (1) فعلل عليه السلام عدم جواز بيع المذكورات في الرواية بأنه مجهول وغرر.
والانصاف ان المستفاد من مجموع الروايات - الواردة في باب وجوب العلم بقدر المبيع وعدم جواز الكيل بمكيال مجهول وفي باب عدم جواز بيع ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة - هو اشتراط صحة المعاملة بالعلم بالعوضين ومقدارهما وأوصافهما وكون الجهل مضرا ولو كان من قبل الشرط المجهول وان كانت واردة في باب البيع لكن الظاهر عدم اختصاصها به.
[الشرط] السابع: ان لا يكون الشرط مستلزما للمحال بمعنى ان وجود الملتزم به في مقام الامتثال يكون محالا وذلك كقول الشارط بعتك بشرط أن تبيعه مني أو يقول بنحو شرط النتيجة بعتك بشرط أن يكون مبيعا مني وعلل بطلان هذا الشرط في التذكرة بأنه مستلزم للدور (2) حتى اشتهر في لسان المتأخرين عن العلامة هذا الدور بدور العلامة (قده).
وبيان استلزامه للدور هو انه تقدم ان الشرط له اطلاقان: أحدهما هو نفس التزام المشروط عليه أو الزام المشروط له الثاني: هو الملتزم به أي ذلك الامر الذي