وأمثال ذلك.
الثاني: ان صرف الإرادة والقصد لا اثر لهما ما لم يكن على طبقهما انشاء، وذلك من جهة انه من أوضح الواضحات ان إرادة تمليك ماله لزيد مثلا بعوض أو بلا عوض لا يلزمه بشئ، لان الذي يجب هو الوفاء بالعقد، وصرف الإرادة والقصد ليس بعقد وان قلنا إن العقد هو العهد المؤكد وانه امر قلبي ولكن لا يسمى بالعقد الا بعد وجود مبرز لذلك التعهد القلبي كالانشاء باللفظ أو بالكتابة أو وضع اليد على اليد كما في البيعة وأحيانا في بعض المعاملات كالبيع، ولذلك يسمونه بالصفقة، فالعقد هو العهد المبرز بأحد هذه الأمور أو بغيرها مما تعارف بينهم.
الثالث: ان الأحكام والآثار المترتبة على المنشأ شرعا ليست تابعة لقصدها، بل تترتب عليه ولو قصد عدمها، فإذا زوجت نفسها من شخص يجب عليها التمكين وان قصدت عدمها، وكذلك الزوج يجب عليها نفقتها وان قصد عدمها حال القبول.
واما لو اشترطا - أو أحدهما مثل هذه الشروط - في متن العقد فينظر هل ان هذا الشرط من الشروط الصحيحة أو من الفاسدة؟ فإن كان من الصحيحة يجب العمل به وإن كان من الفاسدة، فيدخل في مسألة ان الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد أم لا؟ وعدم تبعية هذه الأمور من جهة انها أحكام شرعية موضوعها تحقق المنشأ وليست هي من المعاهدات لا مستقلا ولا انها من اجزائها، فلا يصح النقض على هذه القاعدة بلزوم ترتب هذه الآثار وان لم يقصدها المتعاقدان.
وكذلك الامر بالنسبة إلى بعض الخيارات فإنها تثبت مع عدم قصد المتعاقدين، مثلا خيار الحيوان حكم شرعي مترتب على المعاملة التي تكون أحد العوضين فيها حيوانا أو في خصوص ما إذا كان المبيع حيوانا - على القولين في المسألة - وان لم يقصد الخيار لطرفه من انتقل عنه الحيوان.
الرابع: ان صحة عقد المكره على تقدير لحوقه الرضا ليس نقضا على هذه