ذي حكم شرعي بها فإنهم يعترفون بثبوت النجاسة والطهارة والقبلة والوقت للصلاة وأسباب التحريم في باب النكاح من النسب والرضاع وثبوت الوكالات للأشخاص وعزلهم والوصايا إلى غير ذلك من الموضوعات أو الأحكام الجزئية بها من غير نكير لأحدهم في اثبات هذه الأمور بها الا الشاذ الذي لا يعبأ بخلافه، بل المخالف الشاذ أيضا لا يخالف الا في بعض الموارد الجزئية بجهة أخرى غير انكار حجية البينة، بل يدعى مثلا ان ارتفاع الطهارة لا يكون الا بالعلم بالنجاسة لان طهارة المشكوك مغياة بالعلم بالخلاف والبينة ليست بعلم.
وإن كان هذا الكلام باطلا لان أدلة حجية البينة بل الاستصحاب بل كل حجة شرعية على النجاسة - كاخبار ذي اليد أو خبر العدل الواحد - لو قلنا بحجيته - تكون حاكمة على قاعدة الطهارة.
والحاصل ان الفقهاء لا يزال يستدلون على ثبوت الموضوعات التي لها أحكام بقيام البينة عليها ولا ينكر على المستدل بها أحد منهم الا المناقشات في تحقق البينة و في جهات أخر غير جهة حجيتها نعم هاهنا مطلب اخر وهو انه تقدم منا مرارا في هذا الكتاب ان هذه الاجماعات ليست مما هو مصطلح الأصولي التي ثبتت هناك حجيتها لاحتمال اعتماد المتفقين بل الاطمئنان بأنهم اعتمدوا على بعض هذه المدارك المذكورة أو على كلها.
نعم هذا الاتفاق والتسالم منهم يؤيد ما استظهرنا من رواية مسعدة بن صدقة (1) من مفروغية حجية البينة وانها مثل العلم في اثبات موضوعات الأحكام بها.
الثالث: من أدلة حجيتها في جميع الموضوعات الروايات:
منها: ما هو المروى في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن سليمان عن الصادق عليه السلام