[الشرط] الثامن: ان يلتزم به في متن العقد أقول: بعد الفراغ عن أن الشروط الابتدائية أي الالتزامات غير المربوطة بعقد، أو ما وقعت في ضمن عقد جائز لا يجب الوفاء بها اتفاقا - اما الأول فإما لعدم شمول قوله (ص " المؤمنون عند شروطهم " للشروط الابتدائية وضعا أو انصرافا وإما لتخصيصه بالاجماع. واما الثاني فلانه بعد ما كانت نفس العقد غير واجب الوفاء، فالشرط الواقع في ضمنه بطريق أولى.
فاعلم أن الشروط على ثلاثة أقسام:
أحدها: أن تكون مذكورة في ضمن العقد اللازم وهذا القسم هو القدر المتيقن من قوله (ص) " المؤمنون عند شروطهم " الثاني: هي الالتزامات الابتدائية والتعهدات المستقلة غير المربوطة بعقد المنشأة باللفظ ولكن بانشاء مستقل حيث لا عقد في البين أصلا أو لا ارتباط بينهما وإن كان .
وهذا القسم هو الذي خارج عن تحت هذه القاعدة تخصصا أو تخصيصا بالاجماع الثالث: هو ما يكون التباني والتوافق عليه خارج العقد ووقع العقد مبنيا عليه من دون ذكرها في متن العقد.
وهذا القسم هو الذي محل كلامنا في أنه هل يجب الوفاء به أم لا؟ بل لا بد من ذكرها في متن العقد؟.
وأما القسم الرابع: وهو ان يقع التواطي والتباني عليه قبلا ولم يقع العقد مبنيا عليه بل كان حال العقد مغفولا عنه فهو في الحقيقة إلى القسم الثاني من حيث