قوله (ع) " الزموهم بما الزموا به أنفسهم " وقوله (ع) " خذوا منهم كما يأخذون منكم " وما يكون بمضمونهما.
الجهة الثالثة في موارد تطبيق هذه القاعدة منها: مسألة التعصيب وهو توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة اي قوم الانسان الذين يتعصبون له والمراد هاهنا أقرباء الميت وهم الأب والابن ومن يتدلى بهما إلى الميت، فلو كانت للميت بنت واحدة وأخ مثلا أو عم فللبنت النصف وبناء على القول بعدم التعصيب وبطلانه كما هو كذلك عند الإمامية يكون باقي التركة أي: النصف الآخر أيضا للبنت ولكن ردا لا فرضا.
وعلى القول بالتعصيب - أي: اعطاء ما زاد على الفرض لأقرباء الميت أي: ابنه وأبيه والمتقرب بهما إليه وعدم الرد إلى صاحب الفرض وهي البنت في المفروض - يعطى باقي التركة أي النصف الآخر لأخ الميت في المفروض، وهكذا لو كانت له بنت وعم، فعلى مذهب الإمامية يعطى جميع المال للبنت نصفه فرضا ونصفه الاخر ردا، وعلى قول المخالفين يعطى نصف المال للبنت فرضا ولا رد وباقي المال يعطى للعم.
ولو كانت للميت بنتان فصاعدا وكان له أخ أو عم أو ابن أخ أو ابن عم فعلى القول بعدم التعصيب فلهما أو لهن الثلثان فرضا والباقي أيضا لهما أو لهن ردا والعصبة بفيها التراب كما في الرواية (1) واما على القول بالتعصيب فالباقي للعصبة أي: الأخ والجد اي أب الأب - والعم وأولادهما وابن الابن على الترتيب المقرر في الإرث.
وبعد ما عرفت ما قلنا فإن كان من هو من العصبة اماميا اثنى عشريا ولا يقول