قاعدة انحلال العقود (*) ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة قاعدة " انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب إلى عقود متعدد " وفيها جهات من البحث:
[الجهة] الأولى في بيان المراد منها فنقول: ان المراد من انحلال العقد الواحد إلى عقود متعددة هو ان العقد الواقع على هذا المركب واقع على كل جزء من اجزائه، فإذا باع داره مثلا فالبيع - أي: التمليك بعوض مالي - واقع على جميع اجزاء هذه الدار فكما انه يصح ان يقال إن جميع هذه الدار مبيع يصح ان يقال بالنسبة إلى كل جزء من اجزائها: انه مبيع، وهذا كما أنه في المركب الذي تعلق به الطلب يصح ان يقال إن مجموعه واجب كذلك يصح ان يقال لكل جزء منه انه واجب.
فكما ان الانحلال في باب الواجبات المركبة من الاجزاء عبارة عن أن الواجب باعتبار المجموع واحد وباعتبار الاجزاء واجبات متعددة، فكذلك الامر هاهنا أيضا، فالعقد باعتبار مجموع ما تعلق به عقد واحد ولكن باعتبار اجزائه عقود متعددة