كان مباحا بالمعنى الأخص أو كان مستحبا أو كان مكروها جائز شرعا فالالتزام به وإن كان طول العمر ليس مخالفا للكتاب فيأتي السؤال بأنه فأين مصداق الشرط المحرم للحلال الذي استثناه عليه السلام من الشرط الصحيح والجائز في الموثق المروي عن أمير المؤمنين (ع) " من شرط لامرأته شرطا فليف به لها فان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما " (1).؟
ولكن يمكن الجواب عن هذا السؤال بأن ما ذكرنا من أن شرط ترك ما ليس بواجب وإن كان الترك طول عمره ليس مخالفا للكتاب ومحرما للحلال باعتبار مضمون الشرط والمعنى الاسم المصدري له أي باعتبار ما التزم به، وأما باعتبار المعنى المصدري له أي نفس الالتزام فمخالف للكتاب ومحرم للحلال لان الالتزام بترك شئ طول العمر عرفا عبارة عن تحريمه على نفسه كما أن الزامه غيره بذلك أيضا عبارة عن تحريمه عليه فيكون تحريم ما أحله الله ويشهد بذلك الرواية الواردة في بطلان على ترك شرب العصير المباح دائما معللا بأنه ليس لك ان تحرم ما أحله الله.
فشرط ترك المباح دائما إن كان الالتزام متعلقا بترك نوع مباح لا ببعض أفراده ومصاديقه لخصوصية فيه، يكون تحريما للحلال باعتبار نفس الالتزام لا الملتزم به واما شرط ترك بعض افراد نوع منه كان يشترط ترك شرب فرد من العصير مثلا وإن كان دائما فليس تحريما للحلال.
فصدق كون الشرط تحريما للحلال بنظر العرف - أي نفس الالتزام بذلك لا الملتزم به - مشروط بأمرين:
أحدهما: أن يكون المشروط ترك نوع من المباح لا فرد ومصداق من