فيكون لغوا.
هذا بالنسبة إلى الأحكام التكليفية ومتعلقاتها.
وأما الأحكام الوضعية فما كان منها مجعولا من قبل الشارع بلحاظ حال شخص ولرعايته سواء كان ذلك الشخص واحدا أو متعددا كباب الحقوق فيكون ذلك الشخص مسلطا عليه وهذا اعتبار عقلائي وهو ان صاحب الحق له السلطنة على حقه.
ولذلك اتفقوا على أن كل حق قابل للاسقاط حتى أنهم عرفوا الحق بذلك لأنه خاصة شاملة فشرط وجوده وعدمه ليس مخالفا للكتاب لان أمر وضعه ورفعه بيد من له الحق وإن كان مجعولا من قبل الشارع وذلك كأغلب الخيارات بل قد يكون جعله أيضا بيد من له ومن عليه مع توافقهما كخيار الشرط.
وأما ما ليس جعلها من قبل الشارع برعاية حال أحد بل يكون جعلها كسائر الأحكام تبعا للمصالح والمفاسد التي في متعلقاتها فهي على قسمين:
أحدهما: ما لا يكون الشرط من أسباب وجودها كالطهارة والنجاسة وغيرهما فشرط وجودها أو عدمها باطل على كل حال، لكونه غير مقدور للمشروط عليه أولا وكونه مخالفا للكتاب ثانيا إن كان مخالفا لما جعله الشارع كاشتراط كون الميتة مثلا طاهرا أو اشتراط صيرورة ماء الكر بصرف ملاقاة النجاسة نجسا مع عدم تغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة وإن كان موافقا لما جعله الشارع فلما ذكرنا من أنه من قبيل تحصيل الحاصل فيكون الشرط لغوا.
بقي شئ وهو انه لو شرط عليه ترك ما ليس بواجب طول عمره أو هو التزم بذلك فهل يكون مثل هذا الشرط باطلا ومخالفا للكتاب أم لا وبعبارة أخرى هذا تحريم للحلال أم لا؟.
الظاهر أن هذا ليس من تحريم الحلال من جهة ان ترك ما ليس بواجب سواء