وأما ادعاء ان اجتماع هذين الحقين مما لا يمكن فمما لا وجه له إلا بناء على أن يكون موضوع الخيار عدم امكان وجود الشرط ولو بالقهر والاجبار وهذا قول بلا بيتة ولا برهان والذي ذكرنا - من أن موضوع الخيار هو عدم وفاء المشروط عليه بالشرط وإن كان من الممكن اجباره - يكون بناء على أن يكون منشأ الخيار عدم التزام الشارط بالوفاء بالعقد في ظرف عدم الوفاء بالشرط من طرف المشروط عليه كما تقدم شرحه وسيأتي تحقيقه في الأمر الثالث.
وأما بناء على أن يكون مدركه الاجماع أو قاعدة نفي الضرر - كما قالوا - فالقدر المتيقن من تحقق الاجماع هو فيما إذا كان الشرط متعذر الوجود ولو بالقهر والاجبار.
وكذلك لو كان مدركه قاعدة نفي الضرر بناء على ما هو التحقيق عندنا من أن المرفوع هو الحكم الذي يكون ضرريا فاللزوم الذي هو حكم وضعي ليس مطلقا ضرريا حتى مع امكان اجبار المشروط عليه على الوفاء بالشرط، فبناء على أن يكون مدرك الخيار أحد هذين لا يجتمع الحقان معا وليسا عرضيين بل حق الخيار في طول امكان الاجبار.
لكنك عرفت ان المدرك هو الذي ذكرنا ولا يكون هذين وسنتكلم فيه في الأمر الثالث الآتي إن شاء الله تعالى.
الثالث: لو تعذر الشرط فللمشروط له الخيار فقط لا الأرش ولا فساد المعاملة.
أما صحة المعاملة وعدم فسادها مع كون الخيار له فبعد الفراغ عن أن مورد البحث هي العين الخارجية لا الكلي فتقول: ان قال بعتك هذه الفرس على أن يكون كذا أو هذه الفرس المتصفة بكذا بعشرين دينار مثلا فالمبادلة وقعت بين هذه العين وكذا مقدار من الدينار، واشتراط كون هذه العين كذا أو اتصافها بكذا لا يخرجها عما