وحاصل الكلام: ان قول الأمين - ما لم يخرج عن كونه أمينا بالخيانة - يسمع من دون مطالبته بالبينة، لأنه لا يخلو إما ان لا تكون دعوى الاتلاف في البين ولا خيانة، فلا ضمان. وإما أن تكون فيكون الطرف مدعيا وهو منكر، فليس وظيفته البينة، وفى كلتا الحالتين لا تجوز مطالبة البينة من الأمين لا في التلف ولا في الاتلاف، فهذا وجه سماع قول الأمين.
الثاني: كبرى المدعي بلا معارض، وهو انهم يقولون: بسماع قول المدعي الذي بلا معارض وقبوله بغير بينة في الماليات وان لم يكن له يد عليه، فإذا ادعى ان المال الفلاني الذي لا يد لاحد عليه، أو ينفي صاحب اليد كونه لنفسه ولا يدعي كونه لشخص معين، بل يعترف بعدم علمه بمالكه - انه لي، وليس هناك معارض يعارضه، يقبل قوله ويعطى له مع يمينه بناء على ما ذكرنا من تمامية هذه القاعدة.
وأما في غير الماليات - كما أنه كما لو ادعى طهارة شئ أو نجاسته وهو ليس بمالك ولا بذي اليد عليه أو ان هذا اليوم يوم العيد وأمثال ذلك من غير الماليات ولا معارض له، فلا يسمع دعواه، بل يحتاج اثباته إلى البينة أو إحدى الأمارات الشرعية الاخر، وذلك من جهة ان عمدة مدرك سماع هذه الدعوى هي سيرة العقلاء وبنائهم على قبول قول المدعي الذي لا يعارضه أحد بغير البينة، ولكن هذه السيرة القدر المتيقن منها هو فيما إذا كان ما يدعيه من الماليات وان لم يكن لذلك المدعي يد عليه أو كان من الحقوق كادعائه تولية وقف، أو يدعي حق التحجير، أو حق السبق في مكان، أو حقا اخر ولا يعارضه أحد في هذه الدعوى.
واما الاجماع الذي ادعاه صاحب الرياض (1) وصاحب الجواهر (2) (قدهما) فأيضا القدر المتيقن منه هو فيما ذكرنا من الماليات والحقوق والارتباطات كالزوجية والنسب كأن