باب تداخل الأسباب والمسببات.
ثم إنه قد يكتفي بايجاد المسبب الواحد من جهة كونه مصداقا لعنوانين بينهما عموم من وجه مثلا لو نذر ان يطعم عالما وأيضا نذر ان يطعم هاشميا فلو أطعم عالما هاشميا وفي بنذريه من جهة كونه مصداقا لكلا العنوانين.
ان قلت إن امتثال الحكمين اي: الواجبين منوط بشمول كلا الدليلين لمورد الاجتماع ومورده في المثال المفروض حيث إن التركيب بين العنوانين فيه اتحادي لا يمكن ان يشمله العمومان أو الاطلاقان وان كانا بدليين، لامتناع اجتماع المثلين في واحد مثل الضدين فلا بد من سقوط كلا الوجوبين أو أحدهما في مورد اجتماع العنوانين واتحادهما.
قلنا إن الفرق بين الضدين والمثلين هو ان الحكمين الضدين لا يمكن اتحادهما وصيرورتهما حكما واحدا مؤكدا بخلاف المثلين فإنهما بعد اجتماعهما سواء أكانا وجوبين أو حرمتين أو استحبابين يتحدان ويصيران حكما واحدا مؤكدا فامتثالهما جميعا باتيان مادة الاجتماع.
ثم إن ما حكي عن العلامة (قده) من المقدمات الثلاث دليلا وبرهانا على أن الأصل عدم تداخل الأسباب ولا المسببات يرجع إلى ما ذكرنا بل عينه غاية الأمر الفرق هو الاجمال والتفصيل.
والمقدمات الثلاث هذه:
الأولى: ان ظاهر القضية الشرطية وتعدد الأسباب هو كون كل شرط وسبب مؤثر مستقل في الجزاء لا أنه جزء سبب حتى يكون المجموع عند اجتماعهما سببا واحدا وهذه المقدمة هي الركن الركين في مسألة عدم تداخل الأسباب والمسببات.
الثانية: ان ظاهر كل شرط أن يكون اثره غير اثر الشرط الآخر لا أن يكون