بهذه الإشارة ولذلك يكون الأخرس العاجز عن الكلام اقراره بالإشارة.
والحاصل ان الاقرار عبارة عن اثبات الشئ أي جعله ذا قرار وثبات سواء أكان هذا الاثبات بالقول أو بالفعل غاية الأمر حجية ظواهر الأقوال معلومة وعليها بناء العقلاء وسيرتهم سواء كان المراد مدلولا مطابقيا للفظ أو مدلولا التزاميا واما الافعال فليست كذلك فلا بد وأن يكون - الفعل الذي يتحقق به الاقرار - صريحا فيه لا يكون ذا وجوه بحيث ان العرف يرى أنه أقر واعترف بما ادعاه المدعي.
وبعبارة أخرى يكون ذلك الفعل في نظر العرف وعندهم مصداقا لمفهوم الاقرار ويحمل عليه مفهوم الاقرار بالحمل الشايع ولا فرق في ذلك بين أن يكون المقر عاجزا عن الكلام كالأخرس أم لا ولكن أقر بالفعل لا بالقول لجهة أخرى غير العجز، فكذلك الامر في الكتابة فان كانت عند العرف صريحة في الاقرار بحيث لا يشكون في أنه أقر بذلك - أيضا يثبت بهذا الاقرار، وحيث إن الاقرار عبارة عن الاخبار بثبوت مال أو حق - سواء كان حق الناس أو حق الله على نفسه أو لنفسه أو الاخبار بثبوت امر يستتبع مالا أو حقا على نفسه كاقراره بثبوت نسبة بينه وبين غيره - فكل ما أفاد هذا المعنى عند العرف يسمى اقرارا.
ولعل هذا مراد صاحب الجواهر (قده) حيث يقول بعد ذكره تعاريف القوم: ولعل الأولى من ذلك (اي من تلك التعاريف) ايكاله إلى العرف الكافي في مفهومه ومصداقه - فبناء على هذا لو فهم العرف من الكتابة مثل المعنى الذي ذكرنا وصدق بأنه اقرار فتكون تلك الكتابة اقرارا (1) الأمر الثاني: هل نفي الحق عن نفسه أو نفي المال أو نفي النسبة بعد اقرار الطرف بثبوت هذه الأمور له يعد اقرارا على نفسه كي يكون جائزا ونافذا عليه أم