مورد الشك لعدم دليل لا على القبول ولا على عدمه.
الأمر الثالث: في أنه بعد ما عرفت حجية البينة في جميع الموضوعات التي لها اثر شرعي فيجب على كل من علم بقيام البينة واجدة لشروط اعتبارها على موضوع ترتيب اثر ذلك الموضوع عليه إن كان الأثر المترتب على ذلك الموضوع مما يكون مربوطا إليه سواء أكان غيره أيضا شريكا معه في هذا الأثر أم لا مثلا إذا شهد شاهدان عدلان عنده انك تركت في هذه الصلاة - التي صليتها الان أحد أركانها فيثبت بالبينة المعتبرة هذا الموضوع أي: فقدان صلاته للركن الفلاني.
ولكن ثبوت هذا الموضوع لا اثر له الا لنفس المصلي إذا كان ما قرأه صلاة نفسه فيجب عليه الإعادة أو القضاء إذا قامت عنده البينة أو علم بوجودها، ولا اثر لقيام هذه البينة في حق غيره. وأما إذا كان غيره شريكا معه في هذا الأثر كما إذا قامت البينة المعتبرة على نجاسة هذا المايع مثلا فمن اطلع على هذه البينة يجب عليه الاجتناب عن هذا المايع.
وقد يكون اثر ذلك الموضوع مخصوصا بالغير كقيام البينة عند زيد على أن عمروا مثلا فات عنه الصلاة الفلانية، فهذه البينة بالنسبة إلى زيد لا اثر له، فان علم عمرو بوجود مثل هذه البينة يجب عليه ترتيب الأثر وإلا فلا يجب شئ لا على عمرو ولا على زيد.
ثم إنه لا يخفى ان ما ذكرناه مبني على أن يكون العلم بقيام البينة المعتبرة عند شخص على موضوع مثبتا لذلك الموضوع عند العالم بقيام البينة عند ذلك الشخص، فيجب ترتيب اثر ذلك الموضوع عليه وان لم يقم عنده البينة، مثلا لو علم بان شاهدين عدلين شهدا عند زيد بأنهما رأيا هلال شوال فبناء على عموم حجية البينة أو حجيتها في خصوص الهلال مثلا يجب على هذا العالم بقيام البينة عند زيد ترتيب اثر شوال أي: الافطار وحرمة الصوم.