ملك من لا خيار له فلا بد للبايع ان يرد الثمن إلى المشتري.
فإذا بعتم حيوانا من أحد هؤلاء وتلف عنده بعد قبضه فالزموه بضمان المسمى وإن كان في زمان خياره وأنتم لا تقولون به لقاعدة " التلف في زمن [الخيار] من مال من لا خيار له " وفى المفروض من لا خيار له هو البايع فبمقتضى تلك القاعدة يكون ضمان المبيع التالف على البايع فيجب على البايع رد الثمن إلى ذلك المشتري.
ولكن حيث إنهم يلزمون أنفسهم بان التلف وقع في ملك المشتري فالزموهم بذلك ولا تردوا إليهم الثمن.
وفى بعض اخبار هذا الباب تعليل هذا الحكم بأنه خذوا منهم كما أنهم يأخذون منكم بمعنى ان البايع لو كان واحد منهم لكان لا يرد إليكم الثمن فأنتم أيضا لا تردوا إليه الثمن وعاملوا معهم معاملة المثل.
واما قول أبى جعفر (ع) في رواية محمد بن مسلم عنه قال (ع): " يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون " فظاهره ان أصحاب كل دين اي المتدينين به الملتزمين بأحكامه ينفذ عليهم ما يستحلون، مثلا إذا كانوا يستحلون اكل أقرباء الميت - اي العصبة - نصف المال من تركة الميت فينفذ هذا الحكم عليهم اي: إذا كانت العصبة منا أي من أهل الولاية فيجوز له ان يأخذ منهم نصف تركة الميت كما كان هذا صريح رواية عبد الله بن محرز حين ما قال ابن محرز له (ع): ان الميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة قال (ع): " خد لها النصف خذوا منهم كما يأخذون منكم ".
الجهة الثانية في بيان شرح مفاد هذه القاعدة وسعة دلالتها وشمولها للموارد فنقول: في كل مورد يلتزم المخالف بمقتضى مذهبه بورود ضرر عليه سواء كان