كذلك، فان أقر المدعي عليه به يكون الامر كما ذكرنا وإلا فيلزم المدعي بالتفسير، فان فسر يعمل معه ومع المدعي عليه بقانون القضاء، ويطبق عليه ضوابط وموازين باب المدعي والمنكر، وان لم يفسر فان أنكر المدعى عليه يحلف ان لم يقم البينة على ذلك المجهول وطلب الحلف منه، وان أقر يلزم بالتفسير ويكون الامر كما تقدم في الاقرار الابتدائي.
وعلى كل حال لا وجه لعدم سماع هذه الدعوى مع بنائهم على نفوذ الاقرار بالمجهول والوصية به.
نعم لو ادعى ما يكون مجهولا مطلقا مرددا بين ما له قيمة وما ليس له قيمة - كما إذا قال: لي عليه شئ - يمكن ان يقال بعدم سماع هذه الدعوى.
والفرق بين الصورتين هو انه في الصورة الأولى لو أقر المدعي بما ادعاه يثبت عليه شئ وهو القدر المتيقن مما ادعاه، وفي الصورة الثانية ليس قدر متيقن مالي في البين لأنه من الممكن بل المحتمل ان لا يكون ذلك المردد مالا، فلا يثبت عليه شئ ولو أقر به أو أقيمت البينة عليه.
هذا مع أنه يلزم في باب الدعوى أن يكون ملزما على المدعى عليه شيئا لو أقر به أو أقيمت البينة على ما يدعيه.
ومنها: ما قيل بأن من شرائط قبول دعوى المدعي أن تكون الدعوى صريحة في استحقاق المدعي عينا أو مالا أو حقا على المدعى عليه، فلا تسمع دعواه إن قال: ان هذا التمر من نخلي، أو هذا العجل من بقرتي، أو هذا الغزل من صوفي وأمثال ذلك لأنه لا منافاة بين كون المذكورات كما قال وعدم كونها له، إذ من الممكن انتقالها إليه بناقل شرعي، فأمثال هذه الدعاوي لا تدل على استحقاق المدعي شيئا حتى ولو أقر المدعى عليه بما ادعاه المدعي أو أقام المدعي بينة على ما ادعاه.
وأما حديث تبعية الفرع للأصل في الملكية - بمعنى: انه لو أقر بأن هذا العجل من