خصوصا إذا كان المؤثر من الأمور الاعتبارية، إذ مع نفي جميع الآثار يكون ذلك الاعتبار لغوا.
الثالث: أن يكون منافيا للأثر الظاهر للعقد، بحيث يكون تمام النظر في العقد والمعاملة إلى ترتيب ذلك الأثر، وذلك كما أنه لو شرط وكيل المرأة أو نفسها حين انشاء النكاح الدائم عدم وطيها طول عمر الزوجين، ولا شك في أن الأثر الظاهر للنكاح الدائم - وما هو العمدة في نظر العرف بل الشرع - هو الوطي، فإنه الغرض الأصلي من النكاح الدائم، وان كانت هناك اغراض واثار اخر.
وكذلك التاجر الذي شغله البيع والشراء لو اشترى أشياء وأجناسا لان يبيع ويربح كما هو شغل الكسبة والتجار، وشرط عليه البايع الأول أن لا يبيع تلك الأجناس، فهذا الشرط مناف لما هو الأثر الظاهر من الاشتراء الأول.
فهل مثل هذا الشرط وحده أو المعاملة المشتملة على هذا الشرط باطلة أو ليس شئ منهما بباطل؟
يمكن ان يقال: نفى الأثر الظاهر ملازم عرفا مع نفي ما هو مضمون العقد، فيستكشف في مقام الاثبات عدم القصد إلى مضمون العقد، لان قصد الشرط مناف مع قصد المضمون، فإن لم يقصد الشرط فالشرط باطل، لعدم كونه مقصودا وان قصده فالمضمون غير مقصود، لما ذكرنا من التنافي بين قصديهما عرفا، فالعقد باطل، لأن العقود تابعة للقصود فيكون الشرط باطلا، لأنه يبقى بلا موضوع.
ولكن يمكن أن يقال حيث إنه في مقام الثبوت لا مانع من قصد عدم الأثر الظاهر مع قصد مضمون العقد، فيؤخذ بظاهر الاثنين ويحكم بصحة العقد والشرط جميعا فلا مانع من الحكم بصحة الشرط من ناحية كونه منافيا لمقتضى العقد وإن كان هناك مانع من الحكم بصحته لا بد وأن يكون من جهة أخرى ككونه غير سائغ أو كونه مخالفا للكتاب والسنة أو غير ذلك من الجهات التي تكون أجنبية عن