فظاهر كون الصيغة سببا لوقوع مفادها في عالم الاعتبار التشريعي هو وقوع تمليك مجموع العبد أو عتق مجموعه في الفرض الثاني، فعدم وقوع المجموع لوجود مانع في البعض أو لفقد شرط فيه، ووقوع البعض الذي هو خلاف ظاهر السببية للتمام يحتاج إلى دليل، وكونها سببا للتمام لا يمكن أن يكون دليلا على وقوع البعض الا بما سنذكره في الوجه الآتي إن شاء الله تعالى.
الرابع: انه إذا باع عبده أو عبديه فلا شك في أنه نقل تمام هذا العبد عن ملكه إلى ملك المشتري وكذلك الامر في عبديه أو شيئين آخرين فلو كان نصف العبد مثلا في الفرض الأول أو أحدهما في الفرض الثاني ملكا للغير أو متعلقا لحق الغير وهو عمدا أو اشتباها ملك المجموع في الأول والاثنين في الثاني، فتعلق قصده بنقل المجموع أو الاثنين لا ينافي تعلقه بالبعض في ضمن المجموع والكل وأيضا لا ينافي تعلقه بأحدهما في ضمن الاثنين بل لا معنى لتعلقه بالمجموع والكل إلا تعلقه بكل جزء جزء منه إذا لم يكن المركب الكل ذا هيئة وصورة تكون تلك الهيئة والصورة متعلق القصد والإرادة، وأيضا لا معنى لتعلقه بالاثنين الا تعلقه بهذا وذاك فنقل كل واحد من الاجزاء في ضمن نقل الكل ونقل كل واحد منهما في ضمن نقل الاثنين مقصود وقد تعلق بهما الإرادة والقصد.
وكذلك الامر في الايقاعات، فلو أعتق تمام العبد فقصد عتق نصفه في ضمن قصد عتق تمامه موجود، وإذا أعتق اثنين فقصد عتق أحدهما في ضمن قصد عتق الاثنين موجود.
فلو كان نصفه ملكا للغير أو متعلقا لحق الغير في الفرض الأول أو كان أحدهما كذلك في الفرض الثاني وقلنا بالانحلال - بمعنى تحقق العتق في النصف دون النصف الآخر في الفرض الأول وفى أحدهما دون الآخر في الفرض الثاني فلا يمكن ان يقال: إن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد لان ما وقع بعض المقصود، وذلك لما ذكرنا ان ما وقع وما لم يقع كلاهما قد قصدا لكن فيما لم يقع كان مانعا هناك عن الوقوع ولذلك لم يقع مع