وثانيا: انه من المحتمل القريب أن يكون النهي عنه من جهة شدة حسن الاحتياط في الفروج خصوصا مع قوة الاحتمال إذا كان المدعي ثقة ولذا جعل الشارع وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية في باب الفروج مثل وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية من باب الدماء لكثرة الاهتمام بهذين البابين.
وخلاصة الكلام انه لم نجد دليلا - يمكن الركون إليه والاعتماد عليه من نقل أو بناء العقلاء وسيرتهم - على حجية خبر العدل الواحد أو خبر الثقة الواحد مع امضاء من قبل الشارع بل وجدنا الأدلة على عدم حجية كليهما اي خبر الثقة وخبر العدل الواحد وقد تقدم ذكر تلك الأدلة.
الجهة الثانية في نسبة هذه القاعدة اي قاعدة حجية البينة في جميع الموضوعات مع سائر الأدلة من الأصول والامارات التي تستعمل في الموضوعات فنقول اما بالنسبة إلى الأصول الموضوعية كقاعدة الفراغ كما إذا شك في اتيان العمل تام الاجزاء والشرائط وفاقدا للموانع أو اتى به ناقصا بان أتى به تاركا لجزء أو شرط أو اتى به مقرونا بمانع وكان هذا الشك بعد الفراغ عن العمل فمقتضى قاعدة الفراغ عدم الاعتناء بذلك الشك والبناء على أنه اتى به صحيحا وتام الاجزاء والشرائط وفاقدا للموانع فلو قامت بينة شرعية معتبرة على أنه ترك الجزء الفلاني أو الشرط الفلاني أو اتى بالمانع الفلاني أو القاطع الفلاني فمقتضى حجية البينة بطلان العمل الا أن يكون هناك دليل اخر على صحة العمل الفاقد لذلك الجزء أو ذلك الشرط أو واجدا لذلك المانع كما أنه ورد الدليل بالنسبة إلى الصلاة إن اتى بالناقص نسيانا وهي صحيحة (لا تعاد) في غير الأركان وكما أنه وردت أدلة خاصة في باب الحج بان النقص أو