دون أن يكون عليه البينة أو ليست كذلك؟ يحتاج إلى بحث طويل.
وقد وقع الكلام والبحث والنقض والابرام عن كل منها في محله وبابه والغرض هاهنا الإشارة إلى تلك الموارد لا تحقيق الحال فيها، فإنه خارج عن طور هذا الكتاب.
هذا كله كان في تخصيص الجملة الأولى من هذه القاعدة، واما التخصيصات الواردة على الجملة الثانية:
فمنها: يمين الاستظهار وهو عبارة: عن يمين المدعي في الدعوى على الميت، وادعى الشهيد الثاني (قده) عليه الاجماع (1)، بأنه من كان له دعوى على الميت إما أن يكون له بينة على ما يدعيه أم لا، فإن لم تكن له بينة فدعواه ساقطة، وإن كانت له البينة على ذلك فعليه اليمين استظهارا.
اما كون هذا اليمين تخصيصا للقاعدة فوجهه واضح، أما أولا فلأنهم ذكروا ان المبتدأ المعرف باللام محصور في الخبر، كقولهم: الكرم والفصاحة في العرب، والصنعة في الصين، فبناء على هذا يكون مفاد هذه القاعدة - التي هي عين مضمون الحديث الشريف - ان البينة محصورة في المدعي وليست لغيره، وهذا مضمون الجملة الأولى من هذه القاعدة - وقد ذكرنا موارد تخصيصها أو الموارد التي توهم انها كذلك - وان اليمين محصور في المنكر، فكون اليمين على المدعي وإن كان من باب الاستظهار تخصيص لهذه الكلية أي: الجملة الثانية.
وأما ثانيا: فمن جهة ان التفصيل قاطع للشركة، فبحكم هذه القاعدة تكون البينة مختصة بالمدعي، واليمين مختص بالمنكر ولا شركه بينهما في شئ منهما، فيكون الحكم على المدعى على الميت باليمين استظهارا مخصصا للجملة الثانية.