ذكيا فطنا عاقلا عالما. وأما حديث انصراف الأدلة - مثل قوله صلى الله عليه وآله: البينة على المدعي واليمين على من أنكر - عن الصبي وإن كان مراهقا فدعوى بلا بينة ولا برهان.
ومنها: أن يكون ما يدعيه على خصمه لنفسه أو لموكله أو لمن له الولاية عليه بأحد انحاء الولايات، وأما لو لم يكن لما يدعيه تعلق به أصلا وكان أجنبيا عنه فلا يصدق عليه المدعي في مقابل المنكر وفي مقام المخاصمة وإن كان يطلق عليه المدعي بالمعنى الأعم، لأنه بذلك المعنى الأعم يصدق على كل من ادعى أمرا حتى على المنكر لأنه أيضا يدعي عدم ثبوت حق عليه من جانب المدعي، وذلك من جهة ان المدعي في مقام المخاصمة يطالب الطرف بأمر يدعي ثبوته عليه، فلا يصدق بهذا المعنى على من هو أجنبي عن ذلك الامر، وليس له ان يطالب الطرف به وإن كان بعد ثبوته بالبينة.
نعم لا بأس بأن يقال بسماع دعوى من له حق التصدي في الحسبيات إذا كان ذلك الحق الذي يدعيه راجعا إلى من له حق التصدي في أموره وشؤونه، وذلك كأموال الغيب والقصر أو حقوقهم.
فإذا كان لاحد هؤلاء عين أو دين أو حق على شخص آخر فيكون لمن يجوز له التصدي في أمورهم ان يدعي على ذلك الشخص ويثبت عليه ذلك الامر بالبينة ثم يطالبه بما ثبت عليه حسبة، وأما من هو أجنبي محض عما يدعيه فليس له ان يدعي، وإن ادعى تكون دعواه لغوا لا يترتب على قوله اثر من الآثار، من وجوب احضار المدعى عليه ووجوب الحلف أو الرد ان لم يكن للمدعي بينة وطلب الحلف من خصمه.
نعم لو أقام بينة في المفروض يجب ترتيب آثار الواقع على ما قامت عليه البينة، ولكن من جهة عموم حجية البينة لا من جهة فصل الخصومة.