المدعى عليه " الحديث (1).
عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر (2) وفي كتاب الاستغاثة في كلام له في قصة فدك مع قول الرسول صلى الله عليه وآله باجماع الأمة:
" البينة على من ادعى واليمين على من أنكر " (3).
محمد بن يعقوب الكليني (قده) في الكافي باسناده عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) (قال (ع): " قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنما اقضي بينكم بالبينات والايمان " (4).
وأيضا محمد بن يعقوب في الكافي باسناده عن جميل وهشام عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله " البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه " (5).
وفيما ذكرنا في مدرك هذه القاعدة غنى وكفاية وإن كان هناك روايات من طرقنا وطرق مخالفينا تركناها لعدم الاحتياج إليها.
الثاني: الاجماع من جميع علماء الاسلام قاطبة ومن جميع الطوائف منهم، وهذا الاجماع المحقق من جميع طوائف المسلمين وان لم يكن من الاجماع المصطلح - كما نبهنا