على أنفسهم ملازم مع وجوب قبول تلك الشهادة التي على النفس وهذا معناه نفوذ اقراره على نفسه وفيه: ان ظاهر الآية وجوب أداء الشهادة وحرمة كتمانها ولو كانت على أنفسهم، وهذا لا يدل على أزيد من وجوب قبول شهادة المؤمنين وان كانت على أنفسهم إذا كانت واجدة لشرائط وجوب قبول الشهادة من التعدد والعدالة فلا ربط لها بنفوذ اقرار العاقل على نفسه وإن كان فاسقا وغير متعدد الذي هو محل البحث.
وقد ظهر مما ذكرنا ان الدليل على اعتبار هذه القاعدة أمران:
أحدهما: هو الأمر الأول أي: اتفاق كافة العقلاء على اماريتها وعدم ورود ردع عن قبل الشارع بل ورد الامضاء الثاني: هي الاخبار وعمدتها النبوي المشهور وهو قوله صلى الله عليه وآله (اقرار العقلاء على أنفسهم جائز).
الجهة الثانية في بيان مفاد هذه القاعدة وانه ما المراد منها؟
فنقول: ان مفاد القاعدة والمراد منها تابع للسعة والضيق في مدركها، فإرادة المعنى الأوسع من مدركها يرجع إلى إرادة ما لا دليل عليه، وإرادة الأضيق من دليلها معناه عدم الاعتناء بدليلها وعدم القول باعتبار ما اعتبره الشارع.
وقد عرفت ان المدرك لهذه القاعدة أمران: اتفاق العقلاء على أن اقرار العاقل على نفسه امارة ثبوت ما أقر به من حيث إنه على نفسه لا بقول مطلق - أي: ولو كان له اثر على الغير، فلو أقر بان فلانة زوجتي فالعقلاء يبنون على زوجية فلانة له من حيث الآثار التي على المقر أي: المهر مثلا، وأما ان المرأة تطيعه وترتب اثار